Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67684 بتاريخ 29/11/2019 : تقدير غرم الضرر المهني يثبت للمضرور بمجرد افتراض المقدرة المهنية عند بلوغ سن الرشد
Principe juridique
- إمكانية التسوية الصلحية المقررة بنص قانوني لا تنهض التزاما على المتضرر، فإذا لم ينخرط في هذا المسار فلا موجب لإعمال إجراءات عرض التسوية ولا مجال للتمسك باتفاقية التعويض لحساب الغير لانتفاء موجب تطبيقها.
- عند إقرار المشرع لمسؤولية موضوعية لفائدة المرافقين بالوسائل المشاركة في حوادث المرور ينتفي البحث في إسناد الخطأ أو توزيع المسؤولية، لأن مناط التعويض يصبح تحقق صفة المرافق وتولد الضرر عن الحادث.
- الضرر المهني لا يتوقف استحقاق التعويض عنه على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص قد جاءت مطلقة وأقرت اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية، بما يفيد افتراض المقدرة المهنية لكل من بلغ سن الرشد وترتيب التعويض عن الانتقاص منها.
- التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المحددة طبيا ويحتسب على أساس ثلاثة أرباع تلك الخسارة بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة ويصرف دفعة واحدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.