Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68008 بتاريخ 28/02/2020 : التعويض عن الضرر المهني يستند إلى المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ثبوت مزاولة عمل فعلي
Principe juridique
- تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبيّن للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات النصوص المنظمة، ولا ينهض مجرد الادعاء بالشطط موجباً لإعادة الاختبار دون مؤيدات جدية.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على مبدأ المقدرة المهنية المفترضة لكل من بلغ سن الرشد، ويستحق عند ثبوت الإنقاص منها دون اشتراط الإدلاء بما يثبت مزاولة نشاط مهني فعلي، مع إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
- سلطة محكمة الوقائع في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة هي سلطة تقديرية، ويستقيم إعمالها متى علّلتها المحكمة بأهمية الضرر دون أن يعدّ ذلك خروجاً عن أحكام النص.
Textes appliqués
- الفصول 133 و 136 و 127 autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الامر عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 09/11/2015 autres décisions
- الفصلين 130 و 134 من م ت autres décisions
- الفصل 134 autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصلين 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و151 من autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.