م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2017-35674 القضية تاريخه : 19/01/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/03/ 2016 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق : صندوق ***** ، المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب ***** ضد :1/ ***** بن ***** ***** القاطن بالقضية ***** ***** *****. 2/ شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017-35674 بتاريخ 19/01/2017 : انحصار الطعن بالتعقيب في المسائل التي تناولها القضاء الاستئنافي
Principe juridique
- إذا اقتصر القضاء الاستئنافي في شأن الطاعن على رفض استئنافه شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية فإن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر فيما فصل فيه ذلك القضاء من مسائل شكلية دون التعرض لباقي أوجه النزاع.
- لا يقبل التعقيب المبني على أوجه تتعلق بجوهر الدعوى متى كان الحكم المطعون فيه لم يتناولها بالنسبة للطاعن، لأن الطعن يكون حينئذ واردا على مسألة لا علاقة لها بما قضى به القرار في حقه.
- يترتب عن خروج الطعن عن نطاق ما فصل فيه الحكم المطعون فيه رفض مطلب التعقيب أصلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.