Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017-35674 بتاريخ 19/01/2017 : انحصار الطعن بالتعقيب في المسائل التي تناولها القضاء الاستئنافي

J P 2017/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصر القضاء الاستئنافي في شأن الطاعن على رفض استئنافه شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية فإن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر فيما فصل فيه ذلك القضاء من مسائل شكلية دون التعرض لباقي أوجه النزاع.
  2. لا يقبل التعقيب المبني على أوجه تتعلق بجوهر الدعوى متى كان الحكم المطعون فيه لم يتناولها بالنسبة للطاعن، لأن الطعن يكون حينئذ واردا على مسألة لا علاقة لها بما قضى به القرار في حقه.
  3. يترتب عن خروج الطعن عن نطاق ما فصل فيه الحكم المطعون فيه رفض مطلب التعقيب أصلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.