Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان إحالة حصص الشريك للغير عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق
Principe juridique
- إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل متى اشترط القانون ذلك.
- واجب تبليغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل شريك داخل أجل ثلاثة أشهر هو إجراء إلزامي متى كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من أكثر من شريك واحد ولا يقوم مقامه مجرد القيام بالإشهارات القانونية.
- صفة الشريك الذي يتولى كذلك مهام الوكيل لا تعفيه من الالتزام بإعلام الشركة وبقية الشركاء بمشروع التفويت ولا تجعله في حد ذاتها قرينة كافية لاعتبار الإحالة مستوفاة لشروطها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 205 م ا ع-الفصل 428 م ا ع-الفصل 432 م ا ع-الفصل 434 م ا ع-الفصل 450 م ا ع-الفصل 155 من م ت-فصل 7 من م ش ت-الفصل 109 من م ش ت-الفصل 10 من القانون الاساسي للمدعية-الفصل 10 من العقد التاسيسي للشركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.