Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73939 بتاريخ 03/02/2021 : دعوى رفع المضرة لا تتوقف على ثبوت حق الملكية عند قيامها على فعل ضار يكدّر الراحة

J P 73939/20213 février 2021

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م اع هي دعوى مسؤولية مدنية قوامها خطأ ناشئ عن جنحة او شببها يترتب عنه التزام بالتعويض او الازالة متى ترتب عن الفعل تكدير للراحة او مضرة صحية.
  2. لا تشترط دعوى رفع المضرة ثبوت حق الملكية أو انتفاء الشيوع بين الخصوم لأن مناطها هو الفعل الضار الصادر من الجار وأثره على راحة الجار أو تمتعِه بظروف صحية سليمة.
  3. تقدير العلاقة السببية في دعوى رفع المضرة يقوم على ثبوت صدور الفعل الضار من المدعى عليه وكونه السبب المباشر للمضرة، ولا ينفيها احتمال مساهمة سبب آخر ما دام ذلك لا يبرر إتيان فعل مستقل مُحدث للمضرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.