Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44867.2022 بتاريخ 11/10/2022 : استحقاق غرامة الحرمان لا يسقط بمجرد مراقبة المحكمة لشروط النظام العام دون تحقق اضمحلال الأصل التجاري
قرار تعقيبي عدد 44867.2022 بتاريخ 11/10/2022 : استحقاق غرامة الحرمان ينهض بثبوت اكتساب الملك التجاري
Principe juridique
- اكتساب المتسوغ للملك التجاري يترتب عن ثبوت توجيه المكرى لاستغلال محل في نشاط تجاري وتواصل العلاقة الكرائية لمدة سنتين كاملتين وفق شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977.
- لا يجوز لقاضي الموضوع نفي استحقاق غرامة الحرمان بمجرد إثارة مسألة اضمحلال الأصل التجاري دون استقراء جدي ومتواصل لعناصر الاستغلال طيلة المدة الكرائية والتحقق من القرائن والوثائق المثبتة لتوفر عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية.
- الغلق الوقتي للمحل لأجل التحسين أو الإصلاح لا يعد انقطاعا قاطعا لاحتساب مدة استغلال الأصل التجاري متى كان مرتبطا بتطوير النشاط واستمراريته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل السابع من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 1 و7 من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 1 و2 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.