Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33297 بتاريخ 19/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في الأجل القانوني

J P 33297/202119 novembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن كامل الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت.
  2. يترتب عن تقديم وثائق ملف الطعن بعد انقضاء الأجل المحدد بالفصل 185 من م م م ت عدم قبول الطعن شكلا لارتباط هذا الأجل بشرط شكلي جوهري.
  3. يشمل الإيداع الواجب داخل الأجل القانوني الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت باعتبارها متطلبات لازمة لاستيفاء شروط القيام بالطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.