Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43501 بتاريخ 10/01/2023 : انعدام الأساس التعاقدي لاستخلاص عدم شمول التأمين لكل الأخطار عند غياب الشروط الخاصة
قرار تعقيبي عدد 43501 بتاريخ 10/01/2023 : فساد التعليل عند الجزم بعدم شمول عقد التأمين لكل الأخطار دون الاطلاع على الشروط الخاصة
Principe juridique
- يثبت قصور التعليل الموجب للنقض إذا استنتجت المحكمة نطاق الضمان في عقد التأمين دون الاطلاع على الشروط الخاصة التي يتحدد بها موضوع الأخطار المضمونة وحدود الاستثناءات.
- يعد الحكم مشوبا بخرق القانون إذا رتب آثارا قانونية على عدم تنفيذ حكم تحضيري بإلزام الخصم بتقديم مؤيدات جوهرية دون أن يبين صراحة الرجوع فيه أو الأثر القانوني المترتب عن عدم التنفيذ.
- لا يستقيم الجزم بعدم التأمين ضد كل الأخطار أو بسلامة استثناء من الضمان إلا بسند تعاقدي ثابت ضمن وثائق العقد، وإلا كان الاستنتاج غير قائم على دليل تعاقدي سليم ويكون القرار غير ذي موضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.