Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34656 بتاريخ 17/11/2021 : اعتماد الاختبار يبقى سليما متى انبنى على المثال الهندسي الصّادر عن ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط

قرار تعقيبي عدد 34656 بتاريخ 17/11/2021 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار متى ثبت ابتناؤه على أسس سليمة

J P 34656/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤاخذات فنية جديدة على تقرير الاختبار إذا لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل، لأن رقابة التعقيب تنصرف إلى ما طُرح على محكمة الموضوع وبُني عليه قضاؤها.
  2. متى تبين لمحكمة الموضوع أن أعمال الخبير قد انبنت على معطيات فنية معتمدة وأن التقرير جاء معللا ومؤسسا، فإن تقديرها لسلامة الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تثريب عليها في رفض طلب إجراء اختبار جديد.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار يظل سليما قانونا متى ثبت أن التحديد الفني لمحل النزاع استند إلى وثائق القياس والرسوم ذات الحجية، وكان الاستخلاص بوقوع الشغب قائما على أساس واقعي لا وهن فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.