Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82704.2020 بتاريخ 16/06/2020 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على توجيه تنبيه تجاري ما دامت لا ترمي إلى فسخ العلاقة الكرائية

J P 82704.2020/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 مرافعات ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء ولا تنصب على فسخ العقد أو المساس بجوهره، لذلك يبقى الحكم الصادر فيها ذا طابع وقتي ولا يترتب عنه قانونا إنهاء الرابطة الكرائية كأثر أصلي.
  2. اشتراط التنبيه التجاري المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977 يقتصر على دعاوى الفسخ وما يرتبط بها من آثار تمس بكينونة العقد وبالأصل التجاري، ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع ما دامت الغاية منها حمل المتسوغ على الوفاء لا تحقيق نتيجة الفسخ الحتمي.
  3. الصبغة التجارية للمكرى لا تنفي صلاحية المسوغ في سلوك دعوى الخروج إن لم يدفع على معنى الفصل 201 مرافعات، إذ لا يقوم تمييز بين الكراء المدني والكراء التجاري في نطاق حماية الحق الظاهر المتولد عن تمكين المتسوغ من الانتفاع مقابل معينات كراء غير مدفوعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.