Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47598.2022 بتاريخ 03/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل غير ممضاة من عدل التنفيذ
قرار تعقيبي عدد 47598.2022 بتاريخ 03/01/2023 : رفض الطعن شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل ممضاة من عدل التنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها شكلا ومضمونا.
- تقوم النسخة المطابقة للأصل مقام النسخة القانونية للحكم القابل للطعن بالتعقيب متى تضمنت في كل صفحاتها ختم عدل التنفيذ وإمضاءه بما يثبت صدورها عنه وتوليه المصادقة عليها.
- يترتب عن خلو النسخة المطابقة للأصل من إمضاء عدل التنفيذ مخالفة الشكل الموجب بمقتضى الفصل 185 م م م ت مما يقتضي رفض الطعن شكلا لتخلف شرط الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصول 185 و 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.