Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47598.2022 بتاريخ 03/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل غير ممضاة من عدل التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 47598.2022 بتاريخ 03/01/2023 : رفض الطعن شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل ممضاة من عدل التنفيذ

J P 47598.2022/20233 janvier 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها شكلا ومضمونا.
  2. تقوم النسخة المطابقة للأصل مقام النسخة القانونية للحكم القابل للطعن بالتعقيب متى تضمنت في كل صفحاتها ختم عدل التنفيذ وإمضاءه بما يثبت صدورها عنه وتوليه المصادقة عليها.
  3. يترتب عن خلو النسخة المطابقة للأصل من إمضاء عدل التنفيذ مخالفة الشكل الموجب بمقتضى الفصل 185 م م م ت مما يقتضي رفض الطعن شكلا لتخلف شرط الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصول 185 و 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.