Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27030 بتاريخ 11/03/2022 : إرجاع المحجوز عند انتفاء التتبع يظل واجبا
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة مبدأ التصريح العلني بالحكم الجزائي إلا إذا ترتب عن الإخلال به حرمان المتهم أو نائبه من معرفة فحوى ما قضت به المحكمة.
- تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإدانة والبراءة وترجيح قرينة البراءة يعد من صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومبنيا على أصل ثابت بالملف، ولا يخضع في هذه الصورة لرقابة محكمة التعقيب.
- الحجز إجراء استثنائي ومؤقت مرتبط حصرا بالجريمة موضوع التتبع، فإذا انتهت المحكمة إلى براءة المتهم من التهمة التي على أساسها وقع الحجز تعين قانونا إرجاع المحجوز إلى من حجز عنه دون الامتناع بعلة شبهة في جريمة أخرى غير متعهد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.