Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47413.2022 بتاريخ 07/03/2023 : ثبوت استثناء الإثبات بالشهادة عند تعذر الحجة المكتوبة في عقد شفاهي

قرار تعقيبي عدد 47413.2022 بتاريخ 07/03/2023 : ثبوت مضمون العقد الشفاهي بالبينة عند تعذر الحجة المكتوبة

J P 47413.2022/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام الناشئ عن عقد شفاهي بالبينة بالشهادة متى تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة، باعتبار أن حالة التعذر تندرج ضمن الاستثناءات التي تجيز الإثبات بالشهادة.
  2. لا يقبل الطعن بعدم اعتماد الشهادة متى لم يقع تقديم القوادح إلى محكمة الأصل في الإبان، لأن تقدير قبولها أو ردها ينعقد لمحكمة الموضوع عند عرضها عليها وفق الإجراءات القانونية.
  3. لا تكون وسائل الخلاص أو طريقة دفع الثمن ذات أثر على حسم النزاع إذا انصب الخلاف على مضمون الاتفاق وإثبات الإخلال به، إذ العبرة بما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لإثبات تنفيذ الالتزام أو مخالفته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.