Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45158 بتاريخ 03/01/2023 : خضوع الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء لأجل السقوط السنوي المحتسب من تاريخ التسليم أو العرض على المرسل إليه
قرار تعقيبي عدد 45158 بتاريخ 03/01/2023 : احتساب سقوط دعوى عقد نقل الأشياء من تاريخ تسليم المنقول لا من تاريخ الإنذار بالدفع
Principe juridique
- تطبيق الأجل الخاص بسقوط الدعوى في عقد نقل الأشياء يقتضي ربط بداية احتسابه بواقعة التسليم أو العرض على المرسل إليه بحسب الحالات التي يحددها النص الخاص، ولا يجوز إرجاع ابتداء الأجل إلى تاريخ الإنذار بالدفع متى كانت واقعة التسليم غير محل نزاع وثابتة من مستندات التعامل.
- قبول الفواتير والمصادقة عليها باعتبارها محررات تجارية لا يترتب عنه بذاته تعليق أو فتح آجال السقوط المقررة بعقد النقل، ما لم يثبت قانونا أن تنفيذ الالتزام الأصلي بقي غير مكتمل في عنصره المحدد لبداية الأجل.
- إذا اعتمدت محكمة الأصل في احتساب أجل السقوط الخاص معيارا لا يستند إلى الواقعة القانونية التي علق عليها المشرّع بدء سريان الأجل، فإنها تكون قد أساءت تأويل النص الخاص بما يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصول 402 و403 م ا ع autres décisions
- الفصل 562 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 652 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 597 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.