Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26760.2021 بتاريخ 02/11/2021 : انقضاء حق البقاء الوجوبي بالفصل 4 يقتصر على محلات السكنى دون محلات الحرفة
Principe juridique
- يرجع تحديد مجال انطباق الإجراء المقرر لانقضاء حق البقاء إلى صريح عبارة النص، ولا يجوز التوسع في التأويل متى كان النص خاصا ومتعلقا بالنظام العام.
- يقتصر موجب التصريح على الشرف المتعلق بعدم ملكية محل سكنى وما يترتب عن الامتناع عنه من انقضاء حق البقاء على محلات السكنى دون غيرها، ولا ينسحب على المحلات المعدة للحرفة أو المستغلة لإدارة عمومية لغياب النص الصريح.
- لا يصلح التعويل على التعريف العام لنطاق القانون لتعميم أحكام فصل خاص على جميع أصناف المحلات، إذ يظل تطبيق كل فصل محكوما بالتخصيص الوارد فيه بحسب نوع المحل الذي عينه المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- القانون 1977 المتعلق بالأصول التجارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 179 مرافعات autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.