Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42719.2016 بتاريخ 27/09/2017 : اعتماد تقرير الاختبار دون مناقشته يفضي إلى ضعف التعليل

قرار تعقيبي عدد 42719.2016 بتاريخ 27/9/2017 : نقض الحكم عند إهمال مناقشة أعمال الاختبار

J P 42719.2016/201727 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في أصل الحق، أما الأحكام التامة بالطرح فلا تتوافر فيها شروط هذا الدفع ولا تمنع من إعادة طرح النزاع.
  2. اعتماد المحكمة على تقرير اختبار دون مناقشة أعمال الخبراء أو تمحيصها يفضي إلى ضعف التعليل متى كان هذا التقرير هو الأساس الحاسم للحكم.
  3. عدم رد المحكمة على الدفوعات الجوهرية أو على الاستئناف العرضي يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 137 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.