Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37887.2021 بتاريخ 04/01/2022 : قيام مسؤولية المؤسسة الصحية عن مضاعفات العمل الطبي عند ثبوت غياب الإعلام الكتابي بمخاطره

قرار تعقيبي عدد 37887.2021 بتاريخ 04/01/2022 : ثبوت مسؤولية المصحة الخاصة عند غياب الإعلام الكتابي بالمخاطر الطبية

J P 37887.2021/20224 janvier 2022

Principe juridique

  1. المصحة الخاصة تنعقد مسؤوليتها التعاقدية تجاه المريض بمجرد قبوله لديها، وتلتزم بتقديم خدمة صحية تشمل بذل العناية اللازمة عبر كامل طاقمها المتداخل، ولا يُقبل تجزئة الخدمة الطبية للتنصل من المسؤولية ما لم يثبت قيام تعاقد مستقل مع الطبيب بعلم المريض وبأسس واضحة تفصل بين التزام المؤسسة والتزام الطبيب.
  2. واجب الإعلام بالمخاطر المتوقعة للتدخل الطبي يعد عنصرا من عناصر تنفيذ العقد الطبي، ويُشترط لإثباته وجود إعلام مكتوب وواضح ضمن الملف الطبي متى كانت المخاطر لا يدركها غير المختص، ويؤدي غياب هذا الإثبات إلى ترتيب المسؤولية عن الأضرار اللاحقة متى استخلصت محكمة الموضوع قيام الصلة بين التدخل والضرر من معطيات الملف.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيام عناصر المسؤولية المدنية ولوسائل الاستقراء واستخلاص العلاقة بين الخطر والضرر يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دام قائما على أصل ثابت بملف القضية، ولا تُقبل مجادلتها أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ولا يتضمن تحريفا للوقائع ولا هضما لحق الدفاع.
  4. تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن العجز يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما لم يثبت الشطط بعناصره ومظاهره على نحو يمكن معه استخلاص مجاوزة الحد المعقول في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.