Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38846.2022 بتاريخ 14/03/2023 : انتفاء التعويض عن نقص مساحة المبيع عند المصادقة اللاحقة على التعديل مع عدم ثبوت سوء نية البائع
قرار تعقيبي عدد 38846.2022 بتاريخ 14/03/2023 : انتفاء التعويض عن نقص المساحة عند ثبوت علم المشتري بتغيرها بمقتضى اتفاق تعديلي
Principe juridique
- لا تُقبل إثارة حجية اتصال القضاء بحكم سابق إلا إذا ثبت وجود ذلك الحكم ضمن أوراق الملف أو قدّم بما يمكّن المحكمة من التثبت من مآله ومداه، إذ إن الحكم غير المقدم لا يصلح سندا للقول بمنع المحكمة من إعادة النظر في المسألة المثارة أمامها.
- تعهد محكمة الأصل بالدفع الشكلي المتعلق بسقوط الاستئناف يقتضي منها التثبت من صحة إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي ومن شمول التبليغ لجميع من فتح لهم الأجل، فإذا تبين لها إخلال جوهري في التبليغ ترتب عنه عدم فتح الآجال فإنها تقضي بقبول الاستئناف شكلا لعدم سريان الأجل القانوني.
- لا يثبت الحق في التعويض عن فارق المساحة في بيع أجزاء مشاعة خضعت لاحقا للتقسيم متى ثبت علم المشتري باحتمال تغير المساحة وقبوله بذلك بموجب اتفاق تعديلي صادق على المساحة النهائية، إذ ينتفي حينها موجب الضمان لغياب سوء نية البائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 536 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 672 من م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 و141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- 87 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.