Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36873 بتاريخ 30/11/2021 : لا يعتد بتأمين معينات الكراء لإبطال أثر التنبيه التجاري دون ثبوت العرض الفعلي المسبق

J P 36873/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. يكون تطبيق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية من حيث آثار عدم خلاص معينات الكراء مرتبطا بثبوت تمام الوفاء في الأجل على نحو يمكن للمسوغ التحقق منه، ويستوجب ذلك أن لا يتم الوفاء بطريقة تحرم الدائن من العلم الفعلي بالخلاص داخل مدة التنبيه.
  2. لا يبرأ المدين في دين نقدي بمجرد التأمين ما لم يسبق ذلك عرض فعلي للمبلغ على الدائن طبق الفصل 289 م ا ع، لأن التأمين لا يقوم مقام العرض إلا عند امتناع الدائن عن قبض المعروض أو تحقق مماطلته على وجه يبرر اللجوء إلى الإيداع.
  3. يشترط الفصل 296 م ا ع إعلام الدائن بحالا بوضع الدين على ذمته، ويترتب على غياب هذا الإعلام عدم اعتبار التأمين محققا لتمام الوفاء في مواجهة الدائن عند تقدير انقضاء مدة التنبيه التجاري دون نتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.