Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36873 بتاريخ 30/11/2021 : لا يعتد بتأمين معينات الكراء لإبطال أثر التنبيه التجاري دون ثبوت العرض الفعلي المسبق
Principe juridique
- يكون تطبيق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية من حيث آثار عدم خلاص معينات الكراء مرتبطا بثبوت تمام الوفاء في الأجل على نحو يمكن للمسوغ التحقق منه، ويستوجب ذلك أن لا يتم الوفاء بطريقة تحرم الدائن من العلم الفعلي بالخلاص داخل مدة التنبيه.
- لا يبرأ المدين في دين نقدي بمجرد التأمين ما لم يسبق ذلك عرض فعلي للمبلغ على الدائن طبق الفصل 289 م ا ع، لأن التأمين لا يقوم مقام العرض إلا عند امتناع الدائن عن قبض المعروض أو تحقق مماطلته على وجه يبرر اللجوء إلى الإيداع.
- يشترط الفصل 296 م ا ع إعلام الدائن بحالا بوضع الدين على ذمته، ويترتب على غياب هذا الإعلام عدم اعتبار التأمين محققا لتمام الوفاء في مواجهة الدائن عند تقدير انقضاء مدة التنبيه التجاري دون نتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- 289 و292 و296 م ا ع autres décisions
- الفصول 269 و296 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 269 م ا ع autres décisions
- الفصل 296 م ا ع autres décisions
- الفصل 292 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكربة التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصول 289 و292 و296 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 269 و296 و292 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 289 م ا ع autres décisions
- الفصل 296 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.