Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29799.2021 بتاريخ 21/12/2021 : وجوب استقراء محكمة الأصل لوسائل الإثبات الممكنة عند ادعاء الخلاص في نزاع تثار فيه قرائن تجدد العلاقة الكرائية
قرار تعقيبي عدد 29799.2021 بتاريخ 21/12/2021 : وجوب تمكين الخصم من وسائل الإثبات عند تضارب الأقوال ونقصان الحجة في واقعة الخلاص
Principe juridique
- تثبت الصفة في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية بقيامها على الرابطة العقدية الشخصية بين طرفي العقد ولا تتأثر بالحقوق العينية المتعلقة بالمحل ولا بتدخل الغير بصفته مالكا أو وكيلا متى كان العقد والحكم المعتمد في القيام قد صدرا بين الخصمين.
- يرجع لمحكمة الموضوع تقدير مدى الحاجة إلى وسائل التحقيق كـالتحرير على الطرفين وسماع البينة غير أن امتناعها عن إجرائها يعد هضما لحقوق الدفاع إذا كان النزاع قائما على واقعة مادية قابلة للإثبات بكل الوسائل وتضاربت بشأنها الأقوال ونقصت الحجة بما يجعل استجلاء الحقيقة متوقفا على تلك الوسائل.
- إذا قدم الخصم معطيات جدية تفيد احتمال تجدد الرابطة الكرائية أو حصول خلاص دون سند كتابي فإن على محكمة الأصل الاستقراء والتحقق من واقعة الخلاص ومن طبيعة العلاقة أو التنازل أو الإسقاط قبل القضاء بثبوت الدين أو نفيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 مرافعات autres décisions
- قرار استئنافي عدد 31644 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.