Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36675.2022 بتاريخ 21/06/2022 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاق محضر التبليغ بأصل علامة البلوغ للتحقق من تمام الإعلام بالمكتوب المضمون
قرار تعقيبي عدد 36675.2022 بتاريخ 21/06/2022 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم إرفاق محضر تبليغ مستندات التعقيب بأصل علامة البلوغ
Principe juridique
- يعدّ استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب وفق موجبات الفصل 8 م م م ت شرطا شكليا جوهريا لقبول مطلب التعقيب.
- لا تقوم صحة الإعلام بالتبليغ في صورة الامتناع عن تسلم النظير إلا إذا وجه العدل المنفذ مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ طبق أحكام الفصل 8 م م م ت وتم تقديم ما يثبت ذلك.
- يترتب عن عدم إرفاق محضر تبليغ مستندات التعقيب بأصل علامة البلوغ عدم التثبت من حصول الإعلام طبق أحكام الفصل 8 م م م ت مما يوجب رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.