Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37000.2021 بتاريخ 21/12/2021 : قيام مسؤولية المعقول تحت يده عن دين المحجوز لديه عند عدم الإدلاء بالتصريح السلبي قبل ختم المرافعة استنادا إلى الفصل 339 م م م ت
قرار تعقيبي عدد 37000.2021 بتاريخ 21/12/2021 : تحميل المعقول تحت يده الدين عند عدم تقديم التصريح السلبي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا ينتفع المعقول تحت يده بإمكانية تدارك وضعيته بتقديم التصريح لدى محكمة الدرجة الثانية إلا إذا تعذر عليه الإدلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى لعذر شرعي وتم تقديمه قبل جلسة المرافعة.
- يترتب عن عدم تقديم المعقول تحت يده التصريح السلبي وفق الضوابط القانونية عدم اعتباره مبرّأ الذمة تجاه الدائن العاقل وإمكان تحميله الدين في حدود الآثار التي رتبها المشرع على الإخلال بواجب التصريح.
- لا يكفي الادعاء بتضمين مستندات الاستئناف ما يفيد تقديم التصريح السلبي ما لم يثبت وجود التصريح فعلا بملف القضية أو بكشف المؤيدات المتسلم من كتابة المحكمة، وتقدير ثبوت ذلك من عدمه يخضع لرقابة محكمة التعقيب على وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 مرافعات autres décisions
- الفصل 339 مرافعات autres décisions
- الفصل 341 مرافعات autres décisions
- الفصل 332 مرافعات autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.