Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26110.2021 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قيام العذر الشرعي المبيح لتدارك التصريح من المحجوز لديه بمجرد الخطأ في تقديمه بملف قضائي آخر
قرار تعقيبي عدد 26110.2021 بتاريخ 26/10/2021 : الطعن في كشوفات الحساب الجاري يكون مجملا غير منتج ما لم يحدد العمليات محل الخطأ
Principe juridique
- لا يقوم العذر الشرعي المبيح لتدارك التصريح من المعقول تحت يده إلا إذا انطبق على الحالات والشروط التي حددها النص صراحة، أما مجرد الادعاء بخطأ في تقديم تصاريح بملفات أخرى فلا يحقق التعذر المقصود قانونا.
- تقدير سلامة المبالغ المضمنة بالكشوفات البنكية ومدى صحتها من المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة محكمة القانون متى كان النزاع فيها متعلقا بتقييم مادي وتقني لا بخرق قاعدة قانونية.
- لا تكون منازعة الكشوفات البنكية منتجة إذا وردت مجملة ودون تحديد مواطن الخطأ في العمليات التي أثرت في رصيد الحساب، إذ يبقى الكشف ذا صبغة قانونية معتمدا ما لم يقدم ما يفيد خلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1100 م ا ع autres décisions
- الفصول 125 و126 م م م ت autres décisions
- الفصول 337 و339 و175 م م م ت autres décisions
- الفصل 339 مرافعات autres décisions
- الفصل 330 م م م ت وما بعده autres décisions
- الفصل 731 م ت autres décisions
- الفصل 330 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.