Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22893 بتاريخ 29/01/2021 : سقوط التمسك بدفع موضوعي جديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر بالطور الاستئنافي ولم يتعلق بالنظام العام

J P 22893/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. متى تأكدت محكمة الدرجة الثانية من حصول تبليغ الإستدعاء بالطريقة الإدارية طبق القانون مع مراعاة الشروط المبينة بالفصلين 223 و202 من م ش انتفت دعوى خرق القانون المتعلقة بإجراءات التبليغ.
  2. إذا ثبت قانونا تبليغ الإستدعاء فإن الدفع بهضم حقوق الدفاع لعدم الحضور بالجلسة يكون غير وجيه متى كان على الخصم أن يحضر ويمارس دفاعه في الإبان.
  3. لا يجوز للخصم الذي لم يحضر بالطور الإستئنافي ولم يسجل استئنافا عرضية أن يثير لأول مرة لدى التعقيب دفعا موضوعيا لا يتعلق بالنظام العام باعتباره مطعنا جديدا يتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.