Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67782.2018 بتاريخ 15/04/2019 : يعيب حكم التسجيل العقاري إذا لم يباشر الأبحاث العينية المخولة للمحكمة العقارية لتحديد الوضعية الاستحقاقية للعقار

قرار تعقيبي عدد 67782.2018 بتاريخ 15/04/2019 : يتعين على المحكمة العقارية إجراء الأبحاث العينية كلما كانت هوية العقار محل نزاع جدّي

J P 67782.2018/201915 avril 2019

Principe juridique

  1. يخضع قضاء المحكمة العقارية في مادة التسجيل الإجباري لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل ضعيف المبنى والسند ومبنياً على التخمين والاستنتاج دون سند قانوني يدعمه.
  2. تتعين على المحكمة العقارية، عند منازعة جدّية في انطباق سند الملكية على العين أو في الصبغة القانونية للعقار، مباشرة الأبحاث الاستقرائية والأبحاث العينية وسماع البينة على العين قبل ترتيب أثر التسجيل.
  3. متى تخلفت المحكمة العقارية عن استعمال سلطتها المخولة لها لإجراء الأبحاث العينية بغية توضيح الوضعية الاستحقاقية للعقار وتحديد المالك الحقيقي له، يكون حكمها مشوباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.