Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51080 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تعذر معها الاطلاع على أسانيده

J P 51080/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ومن بينها الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد في رقابة الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل.
  2. يترتب عن الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه يتعذر معها الاطلاع على أسانيده اعتبار الطاعن غير ملتزم بموجبات الفصل 185، بما يوجب الحكم بسقوط الطعن.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالنص القانوني دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.