Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38399 بتاريخ 25/05/2022 : استحقاق غرامة الحرمان يتقرر بانتهاء أجل التنبيه بعدم التجديد

J P 38399/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
  2. لا يحول صدور حكم لاحق بفسخ عقد الكراء لعدم خلاص معينات الكراء دون استحقاق غرامة الحرمان متى كان سبب انتهاء العلاقة هو التنبيه بعدم التجديد السابق لذلك الحكم.
  3. اشتراط بقاء المتسوغ بالمكرى إلى حين حصوله على غرامة الحرمان هو شرط مقرر لفائدته فلا يؤدي عدم تحققه إلى سقوط حقه في الغرامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.