Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44543.2022 بتاريخ 24/01/2023 : حجية وصولات الكراء في إثبات إسقاط الزيادة التعاقدية عند عدم الاعتراض على مضمونها
قرار تعقيبي عدد 44543.2022 بتاريخ 24/01/2023 : ثبوت الاتفاق الضمني على تجميد الزيادة الكرائية بقيام حجته بوصولات خلاص غير رسمية غير منكور إمضاؤها
Principe juridique
- تعدّ وصولات خلاص الكراء التي تحمل إمضاء وختم المسوّغ حجة غير رسمية مكمّلة للعقد متى لم يقع إنكارها من صاحبها، ولا يجوز طرحها دون بحث حجيتها وآثارها في تحديد اتجاه تنفيذ الالتزام التعاقدي.
- لا يُستدلّ بمجرد التنصيص بالعقد على زيادة اتفاقية على ثبوت تفعيلها، بل يتعيّن على محكمة الموضوع التثبت من الوقائع المادية للتنفيذ وما يفيد الاستقرار على مقدار معين للكراء عند المنازعة حول أصل المعين أو إسقاط الزيادة.
- يُعدّ قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع تركُ محكمة الموضوع الفصل في مقدار معين الكراء المتنازع فيه دون اتخاذ وسائل الاستقراء والتحرير اللازمة لإجلاء مدلول مؤيدات الخلاص قبل ترتيب الأثر القانوني للزيادة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 autres décisions
- الفصل 243 autres décisions
- الفصل 440 autres décisions
- الفصل 441 autres décisions
- الفصل 449 autres décisions
- الفصل 458 autres décisions
- الفصل 516 autres décisions
- الفصل 267 autres décisions
- الفصل 350 autres décisions
- الفصل 351 م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 19852 والمؤرخ في 29/11/2002 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 28449 والصادر عن الدوائر المجتمعة في 31/01/2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.