Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74661 بتاريخ 08/10/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث عند غياب ما يثبت الدخل
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث إذا تم إثباته بالتصريح الجبائي أو بما قُدّم إلى مصالح الأداءات.
- عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما يقتضيه النص، يُعتبر دخل المتضرر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المعتمد عن السنة السابقة لوقوع الحادث.
- عدم اعتماد المحكمة للأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة لوقوع الحادث عند غياب ما يثبت الدخل يُعد خرقا للقانون إذا كان من شأنه التأثير على قاعدة احتساب مبالغ التعويض المحكوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.