Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41336.2021 بتاريخ 11/07/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل ترسيمه
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.
- مؤدى النصوص الخاصة بملك الدولة الخاص هو إقرار إمكانية تسجيله وتمكين الدولة من الدعاوى الاستحقاقية بشأنه، وهو ما يفترض قانونا قابلية هذا الملك لأن يكون موضوعا لادعاء تقادم مكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية لدى الحائز.
- عبء إثبات انطباق وصف ملك الدولة الخاص على العقار محل النزاع يظل قائما ولا يكفي فيه مجرد التصريح أو التمسك بالنصوص دون تدعيم ميداني، فإذا ثبتت شروط الحيازة المكسبة قانونا قامت قرينة الملكية لفائدة الحائز وتعُد المعارضة غير وجيهة.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 31/5/1956-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من امر 9 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م ا ع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.