Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86945 بتاريخ 26/6/2019 : الطعن في قرار دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون تحريف

J P 86945/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
  2. تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لدائرة الإتهام، ما دام قرارها مبنيا على تعليل مستساغ ومستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. إذا كان سبب التعقيب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ترجيح القرائن والموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة، فإن ذلك لا يصلح سببا للنقض متى كان القرار معللا ومسببا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.