Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83254 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

قرار تعقيبي عدد 83254 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 83254/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يعدّ ما يثيره الطاعن مناقشةً لعناصر الترجيح التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها سببا للتعقيب متى كان ذلك مجرد جدل موضوعي يرمي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعليل باجتهاد آخر.
  3. ينتفي ضعف التعليل وخرق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بأوراق الدعوى ورتبت عليها نتائجها ترتيبا منطقيا ينسجم مع الوقائع التي اعتمدتها دون خطإ أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.