Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79064 بتاريخ 03/02/2021 : امتناع محكمة الاستئناف عن تحميل الدخيل بالتعويض من تلقاء نفسها دون طلب

قرار تعقيبي عدد 79064 بتاريخ 03/02/2021 : لا يجوز للمحكمة الحكم على الدخيلة بأداء جزء من التعويض من تلقاء نفسها دون طلب

J P 79064/20213 février 2021

Principe juridique

  1. يكون إدخال الغير في الطور الاستئنافي متفقا مع أحكام الفصل 225 من م م م ت إذا كان الغرض منه تقدير النزاع والبت في مسألة أولية أثيرت بين الخصوم وكان الفصل فيها لازما لحسم مآل الطلبات الأصلية.
  2. يعدّ خرقا للفقررة 6 من الفصل 175 من م م م ت أن تتولى المحكمة من تلقاء نفسها تعديل الحكم وتسليط التزام مالي على الدخيل دون طلب من الخصوم ودون أن يكون ذلك داخلا في نطاق ما عرض عليها من طلبات ودفوع.
  3. يمثل تسليط الحكم على من أدخل في مرحلة الاستئناف، خارج نطاق المسألة الأولية التي بررت الإدخال، مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 خامسا-الفصل 225 من م م م ت-الفقررة 6 من الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.