Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79064 بتاريخ 03/02/2021 : امتناع محكمة الاستئناف عن تحميل الدخيل بالتعويض من تلقاء نفسها دون طلب
قرار تعقيبي عدد 79064 بتاريخ 03/02/2021 : لا يجوز للمحكمة الحكم على الدخيلة بأداء جزء من التعويض من تلقاء نفسها دون طلب
Principe juridique
- يكون إدخال الغير في الطور الاستئنافي متفقا مع أحكام الفصل 225 من م م م ت إذا كان الغرض منه تقدير النزاع والبت في مسألة أولية أثيرت بين الخصوم وكان الفصل فيها لازما لحسم مآل الطلبات الأصلية.
- يعدّ خرقا للفقررة 6 من الفصل 175 من م م م ت أن تتولى المحكمة من تلقاء نفسها تعديل الحكم وتسليط التزام مالي على الدخيل دون طلب من الخصوم ودون أن يكون ذلك داخلا في نطاق ما عرض عليها من طلبات ودفوع.
- يمثل تسليط الحكم على من أدخل في مرحلة الاستئناف، خارج نطاق المسألة الأولية التي بررت الإدخال، مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 خامسا-الفصل 225 من م م م ت-الفقررة 6 من الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.