Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58710 بتاريخ 15/01/2024 : دعوى مضار الجوار لا تقوم إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- تكييف الوقائع وتحديد المرمى من الطلب وإكساؤه القاعدة القانونية المنطبقة من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التكييف على ما يفيد حصول الضرر موضوع المطالبة.
- العبرة في دعوى رفع المضرة هي بثبوت حصول المضرة من عدمها بوصفها معيار الإسناد في مضار الجوار، لا بمجرد مخالفة بنود الاتفاق متى كان الطلب منصبا على رفع الضرر.
- اعتماد الاختبار بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من اختصاص قضاة الموضوع، ولا يعيب الحكم رفض إجراء اختبار تكميلي إذا ارتأت المحكمة أن عناصر الملف والخبرة المنجزة كافية للفصل.
- مناقشة تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا تقبل تعقيبا متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.