Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58572 بتاريخ 18/12/2023 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد نتيجة الاختبار متى كانت مستندة إلى معطيات فنية سليمة
Principe juridique
- يبقى اعتماد الاختبار بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى من اختصاص قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا.
- يتعين على الخبير تنفيذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وتقديم رأي فني واضح، وتقدير مدى احترامه لتلك المأمورية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند تبني تقريره.
- الرخصة المعطاة من السلط المحلية لا تعفي من احترام التراتيب ولا تمنع الحكم برفع المضرة متى ثبتت المخالفة وبرز من أعمال الخبرة أن الإزالة هي الطريقة المثلى لرفعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 م ح ع-83 من مجلة التهيئة الترابية و التعميرو-556 م إ ع-123 من م م م ت-الفصل175 م ح ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 7 فقرة أخيرة من كراس الشروط-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.