Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58572 بتاريخ 18/12/2023 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد نتيجة الاختبار متى كانت مستندة إلى معطيات فنية سليمة

J P 58572/202318 décembre 2023

Principe juridique

  1. يبقى اعتماد الاختبار بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى من اختصاص قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا.
  2. يتعين على الخبير تنفيذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وتقديم رأي فني واضح، وتقدير مدى احترامه لتلك المأمورية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند تبني تقريره.
  3. الرخصة المعطاة من السلط المحلية لا تعفي من احترام التراتيب ولا تمنع الحكم برفع المضرة متى ثبتت المخالفة وبرز من أعمال الخبرة أن الإزالة هي الطريقة المثلى لرفعها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 م ح ع-83 من مجلة التهيئة الترابية و التعميرو-556 م إ ع-123 من م م م ت-الفصل175 م ح ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 7 فقرة أخيرة من كراس الشروط-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.