Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74024 بتاريخ 02/07/2025 : قيام الشغب في الدعوى الحوزية بمجرد المعارضة التي من شأنها تعكير صفو الحيازة

J P 74024/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. تُقبل الدعوى الحوزية متى ثبتت الحيازة المستوفية لشروطها القانونية وبُني طلب المدعي على استبقاء الحوز أو الاعتراف به عند حصول الشغب دون حاجة إلى بحث أصل الحق.
  2. يُعدّ الشغب كل سلوك أو اعتراض ينجرّ عنه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، ويكفي لقيامه أن يكون من شأنه تعكير صفو الحيازة أو تهديد استمرارها دون اشتراط اعتداء مادي جسيم.
  3. المعارضة الموثّقة التي تتجاوز الإنكار السلبي وتمسّ مباشرة انتفاع الحائز بعقاره تُكيف شغبا بالمعنى القانوني وتُسوّغ الحكم بكفّه متى استندت المحكمة إلى مؤيدات واقعية ثابتة وأعملت النص الواجب التطبيق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.