Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74024 بتاريخ 02/07/2025 : قيام الشغب في الدعوى الحوزية بمجرد المعارضة التي من شأنها تعكير صفو الحيازة
Principe juridique
- تُقبل الدعوى الحوزية متى ثبتت الحيازة المستوفية لشروطها القانونية وبُني طلب المدعي على استبقاء الحوز أو الاعتراف به عند حصول الشغب دون حاجة إلى بحث أصل الحق.
- يُعدّ الشغب كل سلوك أو اعتراض ينجرّ عنه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، ويكفي لقيامه أن يكون من شأنه تعكير صفو الحيازة أو تهديد استمرارها دون اشتراط اعتداء مادي جسيم.
- المعارضة الموثّقة التي تتجاوز الإنكار السلبي وتمسّ مباشرة انتفاع الحائز بعقاره تُكيف شغبا بالمعنى القانوني وتُسوّغ الحكم بكفّه متى استندت المحكمة إلى مؤيدات واقعية ثابتة وأعملت النص الواجب التطبيق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 52 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار التعقيبي المدني عدد 56240.96-الفقرة الخامسة من الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصل 52 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 53 من نفس المجلة-الفصل 53 سالف الذكر-أحكام الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.