Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66954 بتاريخ 30/09/2024 : عدم جواز إثارة دفوع المصلحة الخاصة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 66954 بتاريخ 30/09/2024 : عدم جواز إثارة الدفوع المتعلقة بالمصلحة الخاصة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلبين، فإذا اختلف موضوع دعوى الطرد عن موضوع المطالبة بالمستحقات والمنح الشغلية انتفت هذه القرينة ولو استندا إلى نفس العلاقة الشغلية.
- القضاء بعدم سماع دعوى الطرد لا يمس من الحق في المطالبة بالمستحقات والمنح القانونية غير المقبوضة خلال مدة العمل، لأن استحقاقها مستقل عن مدى جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية.
- الدفوع التي تتعلق بالمصلحة الخاصة لطرفي النزاع ولا تمس النظام العام لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة القانون، ويتعين ردها متى لم تثر أمام محكمة القرار المنتقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.