Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36247 بتاريخ 20/04/2022 : انتفاء حجية الأمر المقضي للحكم الرافض عند عدم حسمه أصل النزاع
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بالصفة ذاتها، وبأن يكون الحكم السابق قاطعا في أصل النزاع أو في جزء منه على وجه الحسم.
- الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم كفاية وسائل الإثبات أو لقصور الوسيلة الاستقرائية المعتمدة لا يكتسب حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة القيام إذا أُسست الدعوى اللاحقة على وقائع أو مؤيدات جديدة لم تكن محل مناقشة حاسمة.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير أعمال الخبرة لا تُمارس إلا بتعليل مستساغ وباستنفاد وسائل التحقيق اللازمة متى تعذر عليه إدراك المسائل الفنية بنفسه، حتى يبني قضاءه على معطيات فنية ثابتة لا على استنتاجات لا ترقى إلى دليل قطعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.