Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71034 بتاريخ 10/03/2020 : الدفع بالكراء لأول مرة أمام محكمة التعقيب يجعله دفعا جديدا غير مقبول
Principe juridique
- تقوم الدعوى الحوزية على حماية الحوز المادي أو القانوني لعقار أو لحق عيني عقاري متى كان النزاع مؤسسا على ادعاء كل طرف الملكية لذلك الحق.
- يُشترط لقبول دعوى الحوز أن يكون الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك مع احترام الشرط الزمني المتعلق بمدة الحيازة وعدم السكوت بعد وقوع الشغب.
- الدفع الذي لم يُتمسك به لدى محكمة الموضوع ويُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا غير مقبول ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51و 54 من م م م ت-القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12/06/1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.