Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71034 بتاريخ 10/03/2020 : الدفع بالكراء لأول مرة أمام محكمة التعقيب يجعله دفعا جديدا غير مقبول

J P 71034/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى الحوزية على حماية الحوز المادي أو القانوني لعقار أو لحق عيني عقاري متى كان النزاع مؤسسا على ادعاء كل طرف الملكية لذلك الحق.
  2. يُشترط لقبول دعوى الحوز أن يكون الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك مع احترام الشرط الزمني المتعلق بمدة الحيازة وعدم السكوت بعد وقوع الشغب.
  3. الدفع الذي لم يُتمسك به لدى محكمة الموضوع ويُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا غير مقبول ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51و 54 من م م م ت-القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12/06/1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.