Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34050 بتاريخ 16/03/2022 : انتفاء الصفة في الانتفاع بحق البقاء عند قيام التسويغ على إحالة ممنوعة

J P 34050/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يُشترط للانتفاع بحق البقاء أن يكون الشاغل للمحل عن حسن نية بموجب عقد كراء قانوني وثابت وأن يكون شاغلا فعليا لا صوريا وأن لا تكون له محلات أو مساكن متعددة يشغلها على وجه الكراء أو مساكن على ملكه في دائرة جغرافية شعاعها 30 كلم.
  2. ينتقل حق البقاء إلى القرين والأصول والفروع الذين كانوا يقيمون عادة مع شاغل المحل دون غيرهم، ويترتب عن عدم انطباق هذه الصفة انتفاء الصفة القانونية في التمسك بحق البقاء.
  3. يحجر على المستفيد من حق البقاء إحالة الحق للغير أو التفويت فيه، ويعد التمسك بصفة ناشئة عن عقد تسويغ أو إحالة صادرة عن مستفيد من حق البقاء مخالفا لشروط هذا الحق ومؤديا لاعتبار الشاغل عديم الصفة في البقاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 01/09/1981-الفصل الثالث منه-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 189 من م ت-الفصلين 427 و 428 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل الثاني من المرسوم-الفصل الثالث من المرسوم-الفصلين الثاني و الثالث من المرسوم عدد 13 لسنة 1981-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.