Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67576 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت انتقاص القدرة المهنية دون توقف على قيام عمل فعلي
قرار استئنافــــــي مدني عدد 67576 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة عمل فعلي
Principe juridique
- يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وأُنجز وفق القانون ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُخالف ما انتهى إليه.
- يُستحق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت الانتقاص من القدرة المهنية، ولا يُشترط لإقراره الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي طالما أن النص اعتمد عبارة مطلقة وأجاز الرجوع إلى الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
- يُستفاد من إقرار اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية أن بلوغ سن الرشد يرتب قرينة مقدرة مهنية مفترضة، ويترتب عن المساس بها حق في التعويض بصرف النظر عن تحقق عمل فعلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.