Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض المقبول دون إعادة فتح ما اتصل به القضاء

قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق إلزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي تسلط عليها النقض

J P 70583.2012/201321 mai 2013

Principe juridique

  1. لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
  2. يلتزم قاضي الإحالة بالتقيد بحدود المسألة التي تسلط عليها النقض، ويقتصر نظره على تدارك الخلل الذي تأسس عليه النقض دون التعرض لبقية الدفوع التي استقر الفصل فيها بحكم سابق.
  3. التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية يختلف في طبيعته ومقصوده عن منحة الوفاة وجراية الباقين على قيد الحياة، إذ ينصرف إلى جبر ما تلف حقيقة والأرباح التي حرم منها المستحقون.
  4. يعد تعليل مقدار التعويض عن الضرر المادي سليما متى بُني على عناصر موضوعية ثابتة بالملف تبرز أسس التقدير ولا تكتفي بإطلاق المبلغ دون بيان عناصره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصلين 3 و43 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995-الفصول 108 و109 و174 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.