Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24613 بتاريخ 30/06/2021 : تنتفي دعوى كف الشغب إذا ثبتت صفة المتحوز بعقد بيع تام الموجبات
Principe juridique
- الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
- متى ثبت وجود صفة للمتحوز في شغل العقار بموجب عقد بيع تام الموجبات فإن شرط الشغب ينتفي ولو لم يقع ترسيم المشتري بالسجل العقاري.
- الخلاف المتعلق بتحديد القطعة أو الرسم العقاري الناشئ عن خطأ إداري يخرج عن مجال دعوى كف الشغب ويكون تصحيحه من اختصاص المصالح المختصة بالملكية العقارية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل539م.ا.ع-الفصل305م.ح.ع-الفصل373م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصل361م.ح.ع-الفصل42م.ح.ع-الفصل444م.ا.ع-الفصل308م.ح.ع-الفصل485م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.