Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34029 بتاريخ 01/11/2022 : تقدير القرائن الفنية بخصوص جرائم التدليس يظل من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبه تحريف للوقائع
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة احترام القانون وسلامة التعليل من التحريف والخطأ الإجرائي أو القانوني.
- في مرحلة الإحالة، تكتفي دائرة الاتهام بتوفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام، أما الإدانة أمام محكمة الأصل فتتطلب حجة كافية وفق الضوابط القانونية ويظل للمظنون فيه حق مناقشة مدى ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة.
- يقتضي مبدأ البحث عن الحقيقة استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد سواء والاعتماد على القرائن ذات الأصل الثابت بالملف، ويعد إغفال هذا المنهج سببا لنقض القرار إذا أدى إلى قصور في مناقشة الدفوع الجوهرية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق بصورة منطقية ومتماشية مع النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.