Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير شرط تسوية وضعية الطريق في عقد البيع ينصرف إلى رفع حالة الاكتناف متى خلا العقد من تعيين دقيق لموقع الطريق

قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تنفيذ شرط تسوية وضعية الطريق يتحقق بتوفير ممر مناسب متى خلا العقد من تحديد دقيق لموقعه

J P 64942.2018/20184 décembre 2018

Principe juridique

  1. عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
  2. لا يجوز إلزام المدين بشروط تتعلق بموقع الطريق أو خصائصه لم يقع التنصيص عليها صراحة وبكل دقة في العقد، متى ثبت أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى الاكتفاء بتسوية طريق دون مزيد بيان.
  3. يعد قضاء محكمة الموضوع سليما متى فسر العقد دون الانحراف عن المعنى الظاهر لعباراته واستند إلى وسائل الإثبات المتاحة للتحقق من أن الممر المحدث يحقق الغاية المتفق عليها من شرط تسوية الطريق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 519 م ا ع-الفصلين 243 و242 م ا ع-الفصول 515 و519 م ا ع-الفصل 610 م إ ع-الفصل 613 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-516 من م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 243 م إ ع-الفصل 610 م إ ع-الفصل 515 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.