Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38600 بتاريخ 27/04/2022 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي الضمان الاجتماعي بحسب مقر إقامة المدعي الثابت وفق الأمر عدد2287 لسنة2009

J P 38600/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الترابي في منازعات الضمان الاجتماعي على أساس مقر إقامة المدعي باعتباره معيار الإسناد الذي خوّله المشرّع لتيسير التقاضي للطرف الضعيف.
  2. يُعتمد في ضبط مرجع النظر الترابي على الأمر الترتيبي المنظّم للاختصاص الترابي لمحاكم النواحي باعتباره الأولى بالتطبيق من التقسيمات البلدية أو الإدارية وتسميات الشهرة.
  3. متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد بيّنت تعليلا كافيا أن مقر الإقامة يدخل ضمن الدائرة الترابية التي حدّدها الأمر الترتيبي، تعيّن ردّ الطعن القائم على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي لافتقاره إلى المستند الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الامر عدد2287 لسنة2009المؤرخ في 31/07/2009-الفصل7 من القانون عدد15 لسنة 2003-الفصل19م.م.م.ت-الامر عدد2287 لسنة2009-الفصل7 من القانون عدد15 لسنة2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.