Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27909 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق إنشاء يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى قام تعليل سائغ

قرار تعقيبي عدد 27909 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 27909/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق إنشاءا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وجيها.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مراجعة مقدار الغرامات المحكوم بها تعويضا عن الضرر إذا استندت محكمة الموضوع في تقديرها إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية وكانت النتيجة متسقة مع تلك العناصر.
  3. يكون التعليل سائغا متى بُني على مختلف العناصر اللازمة لتقدير التعويض ومنها الوضعية المادية للزوج وعمله ومداخيله الحقيقية بما يبرر اعتبار التعويض معتدلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.