Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27909 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق إنشاء يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى قام تعليل سائغ
قرار تعقيبي عدد 27909 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق إنشاءا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وجيها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مراجعة مقدار الغرامات المحكوم بها تعويضا عن الضرر إذا استندت محكمة الموضوع في تقديرها إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية وكانت النتيجة متسقة مع تلك العناصر.
- يكون التعليل سائغا متى بُني على مختلف العناصر اللازمة لتقدير التعويض ومنها الوضعية المادية للزوج وعمله ومداخيله الحقيقية بما يبرر اعتبار التعويض معتدلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.