Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20047 بتاريخ 12/03/2021 : انتفاء صفة الطاعن بالتعقيب إذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 20047/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار الصفة شرطا أساسيا من شروط ممارسة الطعن.
  2. ينتفي شرط الصفة في الطعن بالتعقيب إذا كان الطاعن غير مشمول بالحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك سقوط الطعن لوروده مخالفا للأحكام الإجرائية الأساسية.
  3. يجوز لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم متى كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة، باعتبار وحدة الموضوع مانعة من تجزئة أسباب الطعن بين المحكوم عليهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.