Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25702/2021 بتاريخ 19/02/2021 : قصور التسبيب يتحقق عند الجزم بالطرد التعسفي دون بيان السند المادي القاطع

J P 25702/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى سند قانوني منطبق عليها بما يبرز وجه الانتقال من المعطيات المادية إلى النتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
  2. يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا اكتفى بسرد النصوص القانونية والجزم بالنتيجة دون بيان ما ثبت لديه من عناصر مادية قاطعة تبرر تكييف الواقعة وإعمال القاعدة القانونية عليها.
  3. يمثل إغفال تلخيص الدفوع الجوهرية وعدم مناقشة الأدلة الحاسمة والسكوت عن بيان الموقف منها هضما لحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.