Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري متى تعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخلة في اختصاص الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية

قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : خروج قضايا شهداء وجرحى الثورة عن الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري لكونها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

J P 77014/14/201913 février 2019

Principe juridique

  1. قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
  2. كلما اتصلت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية، فإن مرجع النظر ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة، ويترتب عن ذلك بطلان ما صدر عن القضاء العسكري عند نظره فيها لعدم الإختصاص الحكمي.
  3. إذا تقرر إبطال الحكم أو القرار المطعون فيه من حيث مرجع النظر، تعيّن على دائرة التعقيب إحالة القضية على المحكمة المختصة عملا بأحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.